الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
314
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
بعضهنّ ، وأمّا إذا بات وحده أو عند غير أزواجه ، فلا بأس به . الثالث : هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة عند كلّ واحدة ؟ مثلًا ليلتين أو اسبوعاً أو شهراً عند واحدة ، ومثله عند غيرها ؟ فإن كان برضاهنّ فلا شكّ في جوازه ، وأمّا إن كان بدونه ، فعن الشيخ في « المبسوط » وجماعة جوازه ؛ لإطلاق أدلّة القسمة ، وحصول العدالة ، بل قد يكون أصلح لهنّ وللزوج ؛ لتباعد أمكنتهنّ . ولكن صرّح في « الشرائع » باشتراط ذلك برضاهنّ « 1 » ، ولعلّه لظهور رواية سماعة « 2 » في ذلك . ولكن قد عرفت أنّها ناظرة إلى غير ما نحن فيه ، ولظهور النصوص في استحقاق كلّ منهنّ ليلة من أربع ، والأحوط عدم جوازه بغير رضاهنّ . * * *
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 279 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 8 .